الجمعيـة: الولائية للتاريخ والتراث والأثار لولاية برج بوعريريج
القانون الأساسي : المصادق عليه خلال الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ14 نوفمبر 2012
البـــاب الأول
الفصـل الأول
أحكام عامة
- التسميــــة – الموضــــوع – الهــدف – المقـــر – مــدة عمــل الجمعيـــة ومداه
المادة الثانية: تسمى الجمعية الولائية للتاريخ والتراث والاثار لولاية برج بوعريريج
المادة الثالثة: الجمعية الولائية للتاريخ والتراث والاثار لولاية برج بوعريريج هي جمعية:ثقافية
يشترك المؤسسون والمنخرطون في تسخير معارفهمن ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غير مربح من أجل ترقية نشاطها وتشجيعه في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت والقيم الوطنية ودون المساس بالنظام والاداب وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة الرابعة: تهدف الجمعية أساسا الى:
- 1 تفعيل النشاطات التاريخية للاسرة الثورية
- .2 تشجيع البحث العلمي التاريخي والحفاظ علي المكتسبات الاثرية
- 3المشاركة في احياء الاعياد والمناسبات الوطنية
- 4اعادة احياء بعض التقاليد والعادات المندثرة ك (المسحراتي مثلا)
- 5 .اقامة ملتقيات وندوات (ولائية-جهوية-وطنية)تخص تاريخ وثرات الولاية برج بوعريريج.
-6تكوين ورشات عمل لدراسة تاريخ المنطقةمع الاسرة الثورية والمنضمات المختصة ناهيك عن الهيئات
الحكومية المختصة (مديرية الثقافة-مديرية السياحة)
-7ترسيخ التواصل بربط الاجيال بعضها ببعض والسعي الي ربط تعاون جمعوي جمعوي
-8 التنسيق مع جمعيات تاريخية في ولايات الوطن لخلق(الهيئة الوطنية العليا للتاريخ والاثار)
-9اقامة معارض في مختلف جامعات وولايات الوطن للتعريف بالموروث الثقافي لولاية برج بوعريريج علي مر العصور.
- 10 السعي الي جذب السياح من داخل الوطن وخارجه ، وتنظيم جولات سياحية واثريه لصالحهم.
11 التطرق الي الحضارات اللتي اقامت بالجزائر واقامة معارض بالشرح والتفصيل كالحضارة الرومانية والعثمانية مثلا
وتتعهد الجمعية بأن لا تسعى الى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به .
المادة الخامسة : يكون مقر الجمعية كائن بـــــ : الحامة بلدية القصور دائرة الحمادية ولاية
برج بوعريريج
ومع مراعاة التشريع المعمول به لا يمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة.
المادة السادسة : مدة الجمعية هي : غير محدود
المادة السابعة : تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والاهلية القانونية وهي تمارس نشاطها على مستوى الولاية
المادة الثامنة : يسمح للجمعية بإصدار ونشر نشرات ومجلات ووثائق اعلامية ومطويات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها، على أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية.
الفصــــــــــــــل الثـــــــــــانــــــــــــي
-شروط وكيفيات انضمام وانسحاب الاعضاء وواجباتهم وحقوقهم-
المادة التاسعة : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفيين. تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على إقتراح مكتب الجمعية.
المادة العاشرة : زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لاسيما المادة 4 من القانون رقم 12-06
المؤرخ في 12-01-2012 المتعلق بالجمعيات ، يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية:
*1ان يكون عمره اكثر من 18 سنة
*2ان يكون ذا مستوي ثقافي مقبول
*3ان يكون سجله الخاص بالسوابق العدلية نظيف
*4ان يتعهد ويسعى من اجل تحقيق اهداف الجمعية
المادة الحادية عشر: يتم الانضمام الى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب ، ويقبله مكتب الجمعية، تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط.
المادةالثانية عشر: تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب الأتية :
- الاستقالة مقدمة كتابيا.
- الوفــــــــــــــاة
- عدم دفع الاشتراكات لمدة سنة واحدة
- حل الجمعية
- أسباب أخرى :الاخلال باهداف الجمعية
المادة الثالثة عشر : كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة:
- استفاء الاشتراكات.
- شروط أخرى :السن القانونية
- السوابق العدلية نظيفة
-ان يكون عضوا فاعلا وناشطا في الجمعية
البـــاب الثانـــــــــــي
- تنظيـــــم وسيــــــر أجهــــزة الجمعيــــة –
تضم الجمعية جمعية عامة ومكتب تنفيذي
الفصــــل الاول
- الجمعيـــــة العامــــــة –
المادة الرابعة عشر: تضم الجمعية العامة كل الاعضاء المنخرطين.
المادةالخامسة عشر : المدة الانتخابية للجمعية العامة هي (5) خمس سنوات
المادة السادسة عشر: تتكفل الجمعية العامة بما يلي :
- الادلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات ، تقارير التسيير المالي ، والوضعية الادبية للجمعية.
- المصادقة على القوانين الاساسية والنظام الداخلي للجمعية،بالإظافة الى تعديلاتها.
- القيام بانتخاب المكتب التنفيذي ، وكذا تجديده.
- قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط ، بعد التحقق من عدم تنافيها مع الاهداف المسطرة للجمعية.
- الموافقة على انشاء أجهزة استشارية ، ومتابعة الموافقة على اقتناء العقارات.
- البث النهائي في قضايا الانضباظ.
- تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.
المادةالسابعةعشر: تجتمع الجمعيةالعامة في دورة عاديةعلى الاقل مرو واحدة في السنة،وتجتمع في دورة غير عادية كلمادعت الحاجة الى ذلك ،بطلب من رئيس الجمعية ،أو بطلب من أعضاء المكتب أو بطلب من أعضائها ثلثي الاعضاء 2/3 وفي هاتين الحالتين الاخيرتين يحل الامين العام أو النائب الاول للرئيس محل رئيس الجمعية.
المادة الثامنة عشر : تستدعى الجمعية العامة وفقا لحكام المادة 17 من هذا القانون ، وتسجل الاستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الاعمال الى عناوين أعضاء الجمعيــــة العامــــة من أجل اقصــاه (بعشرة (10) ايام .
المادة التاسعة عشر: لا يمكن للجمعية العامة مداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الاول الا بحضور ثلثي الاعضاء 2/3 من أعضائها ، واذا لم يكتمل النصاب ، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه خمسة (5) ايام ،عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها.
المادة العشـرون: تتخذ القرارات بأغلبية خمسين زائد واحد بالمائة من أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الاجتماع ، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح.يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الاعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه ، ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط.
المادة الواحد والعشرون: لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوف اشتراكاته.
المادة الثانية والعشرون : تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات ، وتكون ممضاة من قبل أعضاء ، الحاضرين في الاجتماع.
المادة الثالثة والعشرون: يساعد الجمعية العامة لجان دائمة ، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية. اللجان الدائمة هي: اربعة لجان(لجنة التنظيم-لجنة الاعلام-اللجنة العلمية-اللجنة الادارية)
*1 لجنة التنظيم: واهدافها
تنظيم المعارض
تنظيم رحلات والخرجات السياحية
تنظيم الايام والملتقيات الدراسية
*2لجنة الاعلام:واهدافها
توثيف نشطات الجمعية(تصوير-اعلا نات)
وظع خطة من اجل التعريف بالجمعية ونشطاتها
*3اللجنة العلمية:واهدافها
البحث عن المادة التاريخية(التنقيب عن الاثار وجمعها)
التكفل بالشرح والتفصيل اثناء المعارض
ترميم المواقع الاثرية.وصيانتها والحفاظ عليها
*4اللجنة الادارية:واهدافها
التكفل بتوثيق جميع محاظر الجمعية
ظبط السجلات(المالية-اليومية)
تنظيم الجمعية هيكليا واداريا
تتشكل كل لجنة من : خمس-5- اعضاء (رئيس اللجنة-نائب رئيس اللجنة-وثلاثة -3-اعضاء)تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها ، وتحدد نظامها الداخلي ، وتجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلتي2/3أعضائها.
الفصــل الثــاني
- المـــجلـــس -
الفصــل الثــالـث
- الهيئــــة التنفيذيــــة –
المادة الرابعة والعشرون : يقود الجمعية ويديرها مكتب متكون من :
-01عمارة عبد الحق:رئيس الجمعية
-02لبعير فريد:نائب اول
-03حاجي عبد النور:نائب ثاني
-04بوصفصاف هلال:امين المال
-05 هرم مبروك:نائب امين المال
-06 بارة هشام:الكاتب
-07بن الربيع كمال:نائب اول للكاتب
-08:عمارة بوعلام :نائب ثاني للكاتب
-09 بورحلي خالد:نائب ثالث للكاتب
لمادة الخامسة والعشرون: يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24أعلاه، لمدة خمسة-5-سنوات وقابلة للتجديد ثلاثة -3-مرات على الأكثر
المادة السادسة والعشرون: يكلف المكتب بمايلي:
- يضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، والسهر على إحترامها.
- تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
- تسيير ممتلكات الجمعية.
- تحديد الاختصاصات لكل نائب ومهام المساعدين.
- إعداد مشروع النظام الداخلي.
- إقتراح تعديلات القاون الأساسي والنظام الداخلي.
- ضبط مبالغ النفقات الزهيدة.
- إقتراح للجمعية العامة كل الاجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية.
- دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
- إعداد برنامج عمل الجمعية.
المادة السابعة والعشرون: يجتمع المكتب على الاقل مرة واحدة في الشهر ، بدعوى من رئيسه، وبإمكانه ان يجتمع كذلك بطلب من ثلثي أعضاء المكتب.
المادة الثامنة والعشرون: لا تصح إجتماعات المكتب إلا بحضور ثلثي أعضائه.ويتخذ المكتب القرارات بأغلبية حمسين بالمئة أعضائه، واذا تساوت الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة التاسعة والعشرون: يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية، وهو مكلف يما يلي:
- تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
- التقاضي بإسم الجمعية.
- إكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
- إستدعاء أجهزة الجمعية، رئاسة وتسيير المناقشات.
- إقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة.
- إعداد الحصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية.
- تبليغ السلطة الادارية المؤهلة بجميع المعلومات.
- تحضير التقريرين الادبي والمالي وتقديمه للجمعية العامة للبث فيه.
- إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي، وكل تغيير يقع في الجهاز التنفيذي للجمعية في أجل أقصاه ثلاثون ( 30) يوما من تاريخ إتخاذ القرار.
- ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الاعضاء المستخدمين في الجمعية.
المادة الثلاثون : يكلف الكاتب العام المساعد ،بجميع قضايا الادارة ، ويتولى بهذه الصفة مايلي:
- مسك قائمة المنخرطين.
- معالجة البريد وتسيير المحفوظات.
- مسك سجل المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
- تحرير محاضر المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
- حفظ نسخة القانون الاساسي.
المادة الواحد والثلاثون : يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبة ، فهو مكلف بهذه الصفة
بمايلي:
- تحصيل الاشتراكات.
- تسيير الأموال، جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
- مسك صندوق النفقات الزهيدة.
- إعداد التقارير المالية.
المادة الثانية والثلاثون : يوقع أمين المال سندات النفقات ، وفي حالة وقوع مانع يوقعها أمين المال المساعد .ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون.
الفصــــل الـــرابــــع
-التنظيــــم والتقسيــــم الداخلـــي-
-البـــاب الثـــالــــث -
- الأحكـــام الماليــة –
الفصــل الأول
-المــوارد –
المادة الثلاثة والثلاثون : تتألف موارد الجمعية من :
- إشتراكات أعضاءها تصب مباشرة في حساب الجمعية.
- المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها.
- الهبات النقدية والعينية والوصايا.
- مداخيل جمع التبرعات.
- الإعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية.
المادة الرابعة والثلاثون : تودع الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية يفتح بناءا على طلب من رئيس الجمعية وبإسم الجمعية
المادة الخامسة والثلاثون : تلتزم الجمعية بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية ، ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا ، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من السلطة المختصة.
الفصـــــــــل الثــــــانــــــــي
- النـفــقـــــــات-
المادة السادسة والثلاثون : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة السابعة والثلاثون : تعين الجمعية محافظ الحسابات يتولى إعتماد حسابات الجمعية يالقيد المزدوج ، يشمل الموارد و النفقات.
المادة الثامنة والثلاثون : تضع الجمعية حسابها وملفات جرد أملاكها ،المترتبة عن مساعدات والإعانات العمومية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
- البـــاب الرابـــع -
- حل النزاعــات – حل الجمعيــــة –
المادة االتاسعة والثلاثون : تقوم الجمعية العامة بالبث النهائي في قضايا الإنضباط ، ( يمكن أن تخول هذه الصلاحية
الى لجنة إنضباط شريطة تحديد تشكيلها وعدد أعضائها ومهامها ، بالإضافة الى كيفية
عملها).
المادة الاربعون: تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية ،مهما كانت طبيعتها ،لتطبيق القانون الأساسي ،وعند اقتضاء،للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام في حالة نزاع قضائي، تعيين محضر قضائي ،لجرد أملاكها بسعي من الطرف الذي يهمه أمر.
المادة الواحدة والاربعون : يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بحضور ثلثي 2/3من أعضاء الجمعية العامة ، وبمصادقة خمسين بالمئة من الأعضاء الحاضرين ، يتم أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية بقرار من الجمعية العامة، حسب التشريع المعمول به
-.البــاب الخامـــــــس -
- أحكـــــــام ختــــــاميــة –
المادة الثانية والأربعون : يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية العامة ، بناءا على إقتراح مكتب الجمعية
لا يعتد بالتعديلات المقترحة إلا بحضور ثلثي 2/3 من أعضاءالجمعية العامة ، وبعد مصادقة خمسين بالمئة من الأعضاء الحاضرين على كل تعديل.
المادة الثالثة والأربعون : تبلغ الجمعية السلطة المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على هيئاتها القيادية والتعديلات التي تمس قانونها الأساسي في الأجال المحددة ضمن القانون المعمول به.
المادة الرابعة والأربعون : يبين النظام الداخلي بصورة عامة ، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه ، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار
صيـغ في 14 نوفمبر 2012 عدد النسخ 2 أصليــــة
- في برج بوعريريج بتاريخ 14 نوفمبر 2012
الرئيــس الأميـن العــــام
عمارة عبدالحق لبعير فريد
نائب الأول
حاجي عبد النور
0 التعليقات:
إرسال تعليق