القانون الأساسي لجَمْعِيَةِ العُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ الجَزَائِرِيِّينَ
فيما
يلي القانون الأساسي لجَمْعِيَةِ العُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ
الجَزَائِرِيِّينَ الذي تمت صياغته من طرف الشّيخ "محمّد البشير
الإبراهيميّ" في خمسة (05) أقسام تتضمن ثلاثة وعشرون (23) فصل، أقرتّه
الجمعيّة العامة بالإجماع بعد التأسيس في 05 ماي عام 1931 م، وقرّرت ترجمته
إلى اللغة الفرنسية حيث جاء في ستة (06) أقسام تتضمن أربعة وعشرون (24)
فصل، ليقدم للحكومة الفرنسية التي صادقت ووافقت عليه بعد خمسة عشر يوم فقط
من تقديمه.
وقد قامت المطبعة الجزائرية الإسلامية بطبعته وكان ثمن النسخة 2 فرنك.
القسم الأول: الجمعية
الفصل الأول – تأسست في عاصمة الجزائر جمعية إرشادية تهذيبية تحت اسم ((جَمْعِيَةِ العُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ الجَزَائِرِيِّينَ)) مركزها الاجتماعي بنادي الترقي الكائن ببطحاء الحكومة عدد9 بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني – هذه الجمعية مؤسسة حسب نظام وقواعد الجمعيات المبينة بالقانون الفرنسوي المؤرخ بغرة جويلية سنة 1901 .
الفصل الثالث – لا يسوغ لهذه الجمعية بأي حال من الأحوال أن تخوض أو تتداخل في المسائل السياسية.
القسم الثاني: غاية الجمعية
الفصل الرابع – القصد
من هذه الجمعية هو محاربة الآفات الاجتماعية كالخمر والميسر والبطالة
والجهل وكل ما يحرمه صريح الشرع وينكره العقل وتحجره القوانين الجاري بها
العمل .
الفصل الخامس – تتذرع
الجمعية للوصول إلى غايتها بكل ما تراه صالحا نافعا له غير مخالف للقوانين
المعمول بها ومنها أنها تقوم بجولات في القطر في الأوقات المناسبة.
الفصل السادس – للجمعية أن تؤسس شُـعـبًا في القطر وأن تفتح نوادي ومكاتب حرة للتعليم الابتدائي.
القسم الثالث: أعضاء الجمعية
الفصل السابع – أعضاء الجمعية على ثلاثة أقسام :
مؤيدون وقيمة اشتراكهم عشرون فرنكا
عاملون وقيمة اشتراكهم عشرة فرنكات
مساعدون وقيمة اشتراكهم خمسة فرنكات.
الفصل الثامن – يتألف المجلس الإداري من الأعضاء العاملين فقط
الفصل التاسع – الأعضاء
العاملون فقط هم الذين ينتخبون كل سنة أعضاء المجلس الإداري المتألف من
رئيس ونائب له وكاتب عام ونائب له وأمين مال ونائب له ومراقب وأحد عشر عضوا
مستشارا.
الفصل العاشر – للجمعية أن تنشء بمركزها بالجزائر مكتبا يكون على رأسه مدير مكلف بإدارة شؤونها ومصالحها .
الفصل الحادي عشر – وللجمعية أيضا أن تحدث مكاتب عمالية
في كل من العمالات الثلاث وعلى رأس كل مكتب منها كاتب مكلف بإدارة شؤون
الجمعية وهذه المكاتب كلها تكون مرتبطة أتم الارتباط بالمكتب المركزي .
الفصل الثاني عشر – الأعضاء
العاملون هم الذين يصح أن يطلق عليهم لقب عالم بالقطر الجزائري بدون تفريق
بين الذين تعلموا ونالوا الإجازات بالمدارس الرسمية الجزائرية والذين
تعلموا بالمعاهد العلمية الإسلامية الأخرى .
الفصل الثالث عشر – الأعضاء
المؤيدون والأعضاء المساعدون يشملون كل من راق له مشروع الجمعية من غير
الطبقة المبينة بالفصل المتقدم وأراد أن يساعدها بماله وأعماله على نشر
دعوتها الإصلاحية.
القسم الرابع: مالية الجمعية
الفصل الرابع عشر – مالية الجمعية تتألف من معلوم اشتراكات الأعضاء بكافة أنواعهم المبينة في الفصول المتقدمة.
الفصل الخامس عشر – للجمعية أن تلتمس وتقبل من الحكام المحليين إعانات مالية.
الفصل السادس عشر – مبلغ الاشتراكات و الإعانات يقبضه أمين المال ويسلم فيه وصلا.
الفصل السابع عشر – مال الجمعية يوضع باسمها في إحدى البنوك المحلية ولا يبقي أمين المال منه تحت يده أكثر من خمسمائة فرنك.
الفصل الثامن عشر – لا
يجوز إخراج شيء من المال بقصد صرفه إلا بأمر كتابي ممضي من الرئيس والكاتب
العام وأمين المال . وذلك تنفيذا لما يقرره المجلس الإداري .
الفصل التاسع عشر – يصرف مال الجمعية فيما تقتضيه مصلحتها ويوجبه الوصول الى غايتها المبينة بالفصل الرابع من هذا القانون الأساسي .
القسم الخامس: الاجتماعات الإدارية والعامة
الفصل العشرون – المجلس
الإداري يجتمع في الأوقات التي يراها مناسبة ويجب أن تكون جلساته كلها
مسجلة في دفتر محاضر الجلسات وكل قرار يقرره المجلس ولا يكون مسجلا بالدفتر
المعد لذلك يعتبر لغوا لا عمل عليه ويجب أن يمضي المحضر رئيس الجلسة
وكاتبها .
الفصل الحادي والعشرون – ينعقد
الاجتماع العام لسائر الأعضاء مرة في السنة وينعقد هذا الاجتماع بمدينة
الجزائر اثر استدعاء من الرئيس وزيادة على هذا الاجتماع السنوي يجوز عقد
اجتماع آخر في أثناء السنة في الزمان والمكان الذين يعينهما الرئيس وبعد أن
يتفاوض أعضاء الجمعية في أثناء الاجتماع العمومي العادي في برنامج الجمعية
وتعرض عليهم أعمال الجمعية في السنة السابقة تنعقد جلسة ثانية يحضرها
الأعضاء العاملون والمؤيدون والمساعدون ويعلمون بحالة الجمعية الأدبية
والمالية ثم يباشر الأعضاء العاملون فقط انتخاب الهيئة الإدارية.
الفصل الثاني والعشرون – إذا
شجر خلاف بين عضوين أو أكثر من أعضاء الجمعية أو تغيرت سيرة أحد الأعضاء
بما تراه الجمعية ماسا بحياتها فلمجلس الإدارة أن يعين لجنة بحث وتحكيم
تشمل خمسة من الأعضاء العاملين وخمسة من الأعضاء المؤيدين وهذه اللجنة تعرض
نتيجة بحثها وما تراه في القضية على المجلس الإداري وهذا الأخير يطبق
العقوبات والأحكام المنصوص عليها في اللائحة الداخلية التي ستوضع للجمعية .
الفصل الثالث والعشرون - لا
ينظر في طلب متعلق بحل الجمعية إلا إذا كان صادرا من ثلث الأعضاء على
الأقل ولا يعمل به ولا ينفذ إلا إذا صادق عليه أربعة أخماس الأعضاء
العاملين وإذا انحلت لجمعية – لا قدر الله – يسلم أثاثها ومالها إلى جمعية
خيرية إسلامية يعينها المجلس الإداري.
0 التعليقات:
إرسال تعليق