مع ذكر وظيفة كل مجلس باختصار
- مجلس التربية والتسيير: قرار رقم 152. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
المـادة 03: يبث مجلس التربية والتسيير خاصة في:
- مشروع ميزانية المؤسسة.
- الحساب المالي لتسيير المؤسسة.
- إبرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل.
- مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها.
- كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة.
- المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة.
- الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة.
- كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة عن السلطات السلمية.
المـادة 04: يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين.
يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير.
ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ.
المـادة 05: الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير كما نصت عليهم المادة 6 من المرسوم رقم 76/71 المؤرخ في16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم المدارس الأساسية وعملها. وهم:
مدير المدرسة الأساسية بصفته رئيسا.
المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي.
مستشار التربية.
المـادة 06 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية، تمنح صفة العضو الشرعي لمستشار التربية الأقدم في القطاع، وإذا لم يوجد مستشار للتربية يعين الموظف المكلف بهذه المهمة والأقدم في المؤسسة.
المـادة 07: تحدد المادة 06 من المرسوم 76/71 عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.
وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة.
المـادة 08: ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون عن المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة ناخبين ومترشحين للإنتخاب.
المـادة 09: تحددالمادة 6 من المرسوم رقم 76/71 عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التربية والتسيير بـ 03 أعضاء، يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون إليها كالتالي: - ممثل واحد عن الموظفين الإداريين.
- ممثل واحد عن مساعدي التربية.
- ممثل واحد عن أعوان الخدمات
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التربية والتسيير.
ولا يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 04 أعلاه أن يكونوا ناخبين أو مترشحين للإنتخاب.
- مجلس التنسيق الإداري: قرار رقم 156. 91 مؤرخ في 26 فيفري19911.
المادة 05: تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا إلى:
- تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية.
- التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح.
- إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة.
كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من:
- السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة.
- مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها.
- ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
- مجلس القسم: قرار رقم 157. 91 مؤرخ في 26 فيفري19911.
المادة 02: تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي:
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم.
- تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره.
- القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ.
المـادة 04: يجتمع مجلس القسم أربع (04) مرات على الأقل في السنة، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية، ويعقد الاجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي.
المـادة 05: يخصص الاجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي:
- إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية.
- دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في إنشائها.
- التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة.
- سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم.
- توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه.
- النظر عند الاقتضاء في الالتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس.
المـادة 07: يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ.
تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني، وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية.
- مجلس التعليم: قرار رقم 172. 91 مؤرخ في 02 مارس19911.
المـادة 02: تهدف اجتماعات مجلس التعليم إلى:
- تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أوالمواد المتكاملة.
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية.
- دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة.
- التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ.
- العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية.
- مناقشة القضايا المادية واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية.
- تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة.
- مجلس التاديب: قرار رقم 173. 91 مؤرخ في 02 مارس1991.
المـادة 02: يتولى مجلس التأديب المهام الآتية:
- المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية.
- اقتراح الإجراءات التي تستهدف، في إطار حماية المحيط المدرسي إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة.
- تسليم المكافآت للتلاميذ الذين امتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم.
- البت في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وإنزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين.
اجتماعاته: يجتمع مجلس التأديب في نهايـة كـل فصل للإطلاع على سير المؤسسة، كما يمكن أن يجتمع:
- بطلب من مدير المؤسسة لدراسة المخالفات المرتكبة من طرف التلاميذ.
- بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
وترسل الإستدعـاءات إلى أعضاء المجلس 03 أيام قبل الاجتماع، على أن تعقـد الجلسة إذا حضرتها الأغلبية البسيطة، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس للانعقاد مرة ثانية ترسل نسخة من محضر الاجتماع إلى السلطة الوصية.
قـراراته:
المكافـآت: يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن.
العقـوبات:
الإجراءات التأديبية
دور المدير:
- يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع.
- يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس.
- يتــرأس المجلــــــس.
- يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه (ابنته).
- يخبـــر ولي التلميـذ (ة) بقرار المجلـس.
دور الأستـاذ:
- يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلا عن المخالفـة .
- يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
- يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
- يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
التلميذ (ة):
يمكـن للتلميــذ (ة) أو وليــه أن:
- يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة.
- يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ.
المـادة 18: تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ، وفقا لخطورة الخطأ المرتكب، في ثلاث درجات:
- عقوبات من الدرجة الأولى: - الإنذار المكتوب، - التوبيخ.
- عقوبات من الدرجة الثانية: - الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة أيام.
- الإقصاء المؤقت من أربعة أيام إلى ثمانية (8) أيام.
- عقوبات من الدرجة الثالثة: - الإقصاء من النظام الداخلي.
- الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
المادة 21: لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة 22: يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن تنعقد على مستوى مديرية التربية للولاية.
المادة 23: تتشكل لجنة الطعن الولائية من:
- مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا. - مدير مؤسسة للتعليم الثانوي. - مفتش للتربية والتعليم الأساسي. – مدير مدرسة أساسية. - مدير مركز للتوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني. - أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي. - أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي. - ممثلين اثنين (2) عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية.
المادة 27: يمكن لجنة الطعن الولائية أن تنعقد في مقر مديرية التربية وفي أية مؤسسة أو أي هيكل تابع لوصاية وزير التربية.
المادة 28: يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظلما إلى لجنة الطعن الولائية في ظرف أسبوع من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب.
المادة 29: تصدر لجنة الطعن الولائية قرارها في ظرف ثمانية(8) أيام من تاريخ تسجيل التظلم.
المادة 33: تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها.